الشيخ الأنصاري
214
كتاب الصوم ، الأول
ثم إن التحديد بالسن لا يختلف في الأحكام المنوطة بالبلوغ بالاجماع الظاهر المصرح به في المصابيح ( 1 ) - على ما حكي - . خروج المني الثاني مما يحكم معه بالبلوغ ، خروج المني عن المخرج المعتاد للذكر ، بالكتاب والسنة والاجماع ( المحقق والمحكي مستفيضا ) ( 2 ) وكذلك الأنثى على المشهور ، بل عن مجمع الفائدة ( 3 ) والرياض ( 4 ) : دعوى الاجماع على ذلك . وعن التذكرة : أن عليه علماؤنا أجمع ( 5 ) . ويدل عليه : ما دل على أن انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام - كما في رواية هشام بن سالم - ( 6 ) وعلى رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم ( 7 ) . وتوهم إرادة خصوص الذكر - من الصبي - مدفوع بإرادة العموم من أخويه - أعني : النائم والمجنون - بلا إشكال ، سيما بملاحظة ما ورد من " أن عمر هم برجم مجنونة زنت ، فقال له علي عليه السلام : أما علمت أنه رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ ؟ ( 8 ) " . ثم إن المناط العلم بكون الخارج منيا أو شهادة عدلين ، ومع عدمهما يرجع إلى الأوصاف المذكورة لوجوب الغسل على المنزل ( 9 ) إلا أن يدعى أن
--> ( 1 ) مخطوط . ( 2 ) ما بين المعقوفتين ليس في " ف " . ( 3 ) مجمع الفائدة 9 : 185 وليس فيه دعوى الاجماع . ( 4 ) رياض المسائل 1 : 590 . ( 5 ) التذكرة 2 : 74 . ( 6 ) الوسائل 13 : 430 الباب 44 من أحكام الوصايا ، الحديث 9 ، ( 7 ) ( 8 ) الوسائل 1 : 32 الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات ، الحديث 11 . ( 9 ) في " م " : المنزل به .